⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 322 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-6-14 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الغيبة
⚖️ اختصاص - الدفع بعدم الاختصاص - الغرض منه
⚖️ تعويض
⚖️ التعويضات المنصوص عليها فى قانون رسم الانتاج
⚖️ عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعويضات المنصوص عليها في قانون رسم الإنتاج الصادر به مرسوم 7 من يوليه سنة 1947 ليست تضمينات مدنية فحسب بل هي أيضا جزاءات تأديبية رأى الشارع أن يكمل بها الغرامة المنصوص عليها في الجرائم الخاصة بهذا القانون، فلها خصائص العقوبات من جهة كونها تلحق الجاني مع الغرامة ويحكم بها في كل الأحوال بلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المتهم لم يحضر أمام محكمة الدرجة الأولى فقضت في الدعوى في غيبته عملاً بالمادة 162 من قانون تحقيق الجنايات، ثم أمام المحكمة الاستئنافية لم يتمسك بسماع شاهد الإثبات في الدعوى وهو مفتش مصلحة الإنتاج، فأدانته هذه المحكمة استناداً إلى المحضر الذي حرره هذا الموظف، فلا يكون له أن ينعى عليها أنها لم تسمع هذا الشاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الغرض من الدفع بعدم الاختصاص هو رد الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها. فإذا كانت المحكمة صاحبة الاختصاص قد باتت - عندما ثبتت صحة الدفع - غير موجودة لانتهاء ولايتها، وكانت محكمة الدرجة الأولى التي يطلب الطاعن في طعنه إحالة الدعوى إليها قد سبق أن نظرتها وفصلت فيها فاستنفدت بذلك ولايتها عليها - فكل ما يثيره الطاعن في صدد ذلك لا يكون له وجه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) صنع سائلا كحوليا "فرموث" دون أن يبلغ مكتب الإنتاج بذلك في الميعاد المقرر. (ثانيا) لم يدفع رسم الإنتاج المقرر على الفرموث سالف الذكر، وطلبت عقابه بالمواد 1/د و3 و6/5 و15 من المرسوم الصادر في 7 يوليو سنة 1947 وبالمادة 5 من القرار الوزاري رقم 69 سنة 1947 والقانون رقم 1 لسنة 1939. سمعت محكمة العطارين الجزئية الدعوى وقضت غيابيا عملا بالمواد المذكورة، بتغريم المتهم عشرة جنيهات وأمرت بغلق المحل ومصادرة السائل موضوع الجريمة وبإلزامه بأن يدفع الرسوم المستحقة. فعارض ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته فقضت المحكمة باعتبارها كان لم تكن، فاستأنف، وأمام محكمة الإسكندرية الابتدائية التي نظرت استئنافه دفع المتهم بعدم اختصاص القضاء الوطني بنظر دعواه استنادا إلى أنه أجنبي ومن رعايا دولة اليونان، فردت المحكمة على هذا الدفع بقولها إنه أصبح غير ذي موضوع بانتهاء أجل المحاكم المختلطة، ثم قضت حضوريا بقبول استئنافه شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.