⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 320 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-9 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الغيبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الإجراءات الواجب إتباعها أمام محاكم الجنايات في حالة الحكم في غيبة المتهم أنها يحكمها الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون تحقيق الجنايات بما في ذلك المادة 224 منه إلا ما استثنته الفقرة الثانية من المادة 53 من قانون تشكيل محاكم الجنايات المستحدثة بالقانون رقم 39 لسنة 1934 بشأن المتهمين في الجنح التي تقدم لمحاكم الجنايات لارتباطها بالجناية. والعبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التي يضعها القانون لإجراءات المحاكمة وحق الطعن في الأحكام هي طبقاً للقواعد العامة بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة في موضوعها. وإذن فإذا كانت الدعوى قد رفعت بجناية سرقة بإكراه فقضت محكمة الجنايات غيابياً باعتبار ما وقع من المتهم جنحة ضرب ثم ضبط المتهم فأعيد تقديمه لقاضي الإحالة فأحاله إلى محكمة الجنايات فقضت باعتبار الحكم الغيابي قائماً فإنها تكون قد أخطأت؛ إذ هذا الحكم قد سقط حتماً بحضور المتهم أمامها وكان من المتعين أن تعاد محاكمته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ............... 2- ............... (الطاعن) بأنهما سرقا حافظة نقود بداخلها مبلغ خمسة وثلاثين قرشا لـ............... بطريق الإكراه بأن ضرباه ليعطلا مقاومته فتمكنا بذلك من السرقة وقد ترك الإكراه بالمجني عليه أثر جروح مبينة بالكشف الطبي، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمادة 314/1 - 2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1947. سمعت محكمة جنايات مصر هذه الدعوى ثم قضت فيها عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات حضوريا للأول وغيابيا للثاني (الطاعن) بمعاقبة كل من ............... و............... بتغريم كل منهما 300 قرش وذلك على اعتبار ما وقع من المتهمين واقعة ضرب، وبعد أن أعيد المتهم المحكوم عليه غيابيا (...............) لقاضي الإحالة الذي أحاله إلى محكمة الجنايات قضت هذه المحكمة فيها حضوريا باعتبار الحكم الغيابي لازال قائما. فطعن حضرة صاحب العزة ............... رئيس نيابة جنوب القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.