⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 319 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-3-27 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع ببطلان التفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد اعتمد في إدانة المتهم في إحراز مخدر على اعترافه أمام النيابة ثم أمام المحكمة بأنه كان يحرز ظرفي الخرطوش اللذين وجد بهما المخدر، فلا يجديه ما يثيره من جهة بطلان تفتيشه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1- ............... (الطاعن) و2- ............... بأنهما أحرزا جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) بقصد الاتجار وبغير مسوغ فانوني، وطلبت عقابهما بالمواد 1/1 و2 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. سمعت محكمة منفلوط الجزئية الدعوى، وأمامها دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان التفتيش، فقضت برفض هذا الدفع، ثم حكمت حضوريا: (أولا) بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وغرامة مائتي جنيه والمصادرة والنفاذ، وذلك عملا بمواد الاتهام (ثانيا) ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة أسيوط الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.