الطعن رقم 318 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ محكمة استئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه بأنه في حالة اشتباه ثم حكم عليه بعد ذلك بالحبس في سرقة فإنه يكون في حالة عود للاشتباه. فإذا كانت النيابة قد قدمت هذا المتهم إلى المحكمة الابتدائية ووصفت هذه الحالة خطأ بأنها حالة اشتباه فأصدرت المحكمة حكماً غيابياً بوضعه تحت المراقبة لمدة شهرين فلم يعارض ولم يستأنف، واستأنفت النيابة طالبة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 98 لسنة 1945 بناء على أن المتهم عائد للاشتباه، فقضت المحكمة الاستئنافية ببراءته قولاً منها بأن استئناف النيابة قد انطوى على توجيه تهمة جديدة لم تعرض على المحكمة الابتدائية، ولذلك فهي لا تستطيع الفصل فيها كيلا يحرم المتهم من درجة من درجات التقاضي وأن التهمة المعلن بها وهي تهمة الاشتباه قد سبق الفصل فيها بحكم سابق في قضية أخرى، فإنها تكون قد أخطأت؛ إذ الموضوع المطروح أمام المحكمة الاستئنافية بمقتضى استئناف النيابة لا ينطوي على واقعة جديدة بل هو مقدم لمحاكمته على حالة عالقة به تدل عليها صحيفة سوابقه المقدمة للمحكمتين الابتدائية والاستئنافية وصفتها النيابة خطأ بأنها حالة اشتباه مع أنها في صحيح القانون حالة عود للاشتباه، بل لقد كان من واجب المحكمة الاستئنافية أن تصحح الوصف القانوني لهذه الحالة حتى ولو لم تلفتها إليه النيابة في أسباب استئنافها بشرط أن تلفت نظر المتهم إلى الوصف الجديد، وهذا الشرط هو الذي يحول دون قيام محكمة النقض بتطبيق القانون على الوجه الصحيح والحكم على مقتضاه، ويضطرها إلى إحالة القضية إلى المحكمة الاستئنافية بهيئة أخرى للفصل فيها مجدداً بعد سماع دفاع المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه عاد مشتبها فيه إذ سبق الحكم عليه بعدة عقوبات في جرائم الاعتداء على المال أخرها بالحبس لسرقة واشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والنفس، وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
نظرت محكمة سنورس الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها غيابيا بتاريخ 24 من مايو سنة 1949 عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم لمدة شهرين تحت مراقبة البوليس في الجهة التي يعينها وزير الداخلية تبدأ من تاريخ امكان التنفيذ والنفاذ. وقد أعلن المتهم بالحكم الغيابي في 29 مايو سنة 1949 ولم يعارض فيه ولم يستأنفه.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم في 2 يونيه سنة 1949.
نظرت محكمة الفيوم الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه غيابيا بتاريخ 9 يناير سنة 1950 بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.
فطعن الأستاذ ............... وكيل أول نيابة الفيوم في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.