⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 316 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-8 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت المتهم في إحراز مخدر استناداً إلى نتيجة التفتيش الذي أجرى بمنزله وكشف عن وجود المخدر تحت الفراش الذي كان ينام عليه، وإلى شهادة الكونستابل الذي أجرى ذلك التفتيش، وإلى اعتراف المتهم عند استجوابه أمام النيابة بوجود المخدر على الفرن الموجود بوسط منزله، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فبرأت هذا المتهم بناء على ما رأته من بطلان التفتيش ولكنها أغفلت التحدث عن الاعتراف الذي كان من الأدلة التي استندت إليها محكمة الدرجة الأولى في إدانته، وذلك دون أن تبين الأسباب التي دعتها إلى الإعراض عنه، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه حاز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" بقصد الاتجار بدون مسوغ قانوني وفي غير الحالات المصرح بها قانونا، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة كفر الزيات الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش لحصول كشط فيه. وبعد أن أنهت سماعها قضت فيها حضوريا ببطلان عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 39 من القانون رقم 21 لسنة 1928 برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش وبحبس المتهم سنتين ونصف سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المضبوطة على مصاريفه. استأنف المتهم هذا الحكم يوم صدوره. ولدى نظر الاستئناف أمام محكمة طنطا الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة الدرجة الأولى، وبعد نظره قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بقبول الدفع وبطلان التفتيش وبراءة المتهم مع تأييد المصادرة، وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فطعن حضرة صاحب العزة ............... رئيس نيابة طنطا الابتدائية في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.