الطعن رقم 315 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-3-27
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان دفاع المالك المتهم بالاشتراك مع حارس الأشياء المحجوزة في تبديدها قد قام على أنه كان غائباً عن مكان الحجز وحين عاد إليه وعلم بالحجز قام مباشرة بوفاء الدين المحجوز من أجله، وأن السوق المحددة للبيع تبعد عن مكان الحجز بعدة كيلو مترات، وكان الصراف قد شهد أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه لم يكن موجوداً وقت الحجز، وأن البيع كان محدداً له سوق في بلدة أخرى غير التي وقع فيها الحجز، فإن المحكمة إذا قضت بإدانته تأسيساً على الاستنتاجات والفروض دون أن تحقق هذا الدفاع تحقيقاً واقعياً مع أنه لو صح لترتب عليه سقوط أركان الجريمة تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (1) ............... و(2) ............... (الطاعن): (أولا) المتهم الأول بدد الذرة المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها ولم يقدمها في يوم البيع. (ثانيا) المتهم الثاني اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فتمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 و3 و41 و341 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة ملوي الجزئية الدعوى وقضت عملا بالمواد 318 و323 و40/1، 2 و41 و55 و56 من قانون العقوبات غيابيا للأول وحضوريا للثاني بحبس كل منهما شهرا واحدا مع الشغل ووقف التنفيذ خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المحكوم عليه الثاني هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما نسب إليه، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة المنيا الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.