الطعن رقم 313 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم غيابى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد استندت فيما قضت به من نفي الخطأ المسند إلى المتهم وبرفض الدعوى المدنية قبله إلى المعاينة التي أجريت عن الحادث وكان الثابت في المعاينة لا يتضمن ولا يفيد ما أوردته المحكمة في الحكم عن هذه المعاينة فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............... 2- ............... بأنهما (الأول): تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة ............... بالإصابات الموصوفة بالمحضر و............... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وذلك بأن قاد سيارة نقل وبها حمولة يزيد وزنها عن المقرر للسيارة ولم يلزم الجانب الأيمن للطريق وكان المجني عليه الأول يركب فوق سطح الحمولة فاصطدمت الحمولة بسيارة يقودها آخر بها المجني عليه الثاني فنشأ عن الصدمة سقوط المجني عليه الأول وإصابته وكذا إصابة المجني عليه الثاني. (الثاني): تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة ............... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة النقل قيادته دون اتخاذ الحيطة الكافية حيث كان يسير في وسط الطريق ويضئ نور السيارة الكشاف زيادة عن الواجب قانونا مما أدى إلى إصابة المجني عليه، وطلبت عقابهما بالمادة 244 من قانون العقوبات.
وقد ادعى بحق مدني كل من ............... و............... وطلبا القضاء لهما قبل المتهم وشركة سكة حديد الدلتا للنقل بالسيارات متضامين بمبلغ 192 جنيها و210 مليمات، كما ادعى ............... بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم الثاني "..............." و............... (الطاعن) بمبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض.
نظرت محكمة قويسنا الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول "..............." (أولا): بتغريمه خمسمائة قرش وببراءة المتهم الثاني ............... من التهمة المسندة إليه. (ثانيا): بإلزام المتهم ............... وشركة سكك حديد الدلتا بأن يدفعا متضامنين إلى ............... مبلغ 120 جنيها والمصاريف المدنية المناسبة ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من ............... وكذلك رفض الدعوى المدنية المرفوعة من ............... وألزمتهما بمصاريف هاتين الدعويين.
فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفه المدعي بالحق المدني و............... في نفس التاريخ.
سمعت محكمة شبين الكوم الابتدائية هذين الاستئنافين ثم قضت فيهما حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع (أولا): بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم ............... مما أسند إليه مع رفض الدعوى المدنية الموجهة قبله وقبل شركة سكة حديد الدلتا باعتبارها مسئولة عن الحقوق المدنية وألزمت رافعها ............... بمصروفاتها عن الدرجتين. (ثانيا): بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع إلزام المدعي المدني "..............." بمصروفات دعواه الاستنافية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.