⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 303 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-3-20 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع متعلق بموضوع الدعوى
⚖️ متهم بإحداث عاهة
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي وكيل المحكمة وحضور: أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدم المتهم للمحاكمة بتهمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة بالأذن فأدانته المحكمة في حكمها بالضرب البسيط فلا تثريب عليها في ذلك. إذ الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه تتضمن في وضوح الواقعة التي أدين فيها بعد استبعاد أحد عناصرها وهو تخلف عاهة عن الإصابة التي أحدثها، فهي لم تسند إليه واقعة جديدة. وهذا هو ما أشارت إليه المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات من عدم الحاجة فيه إلى لفت نظر الدفاع، وما ذلك إلا لأن لفته في هذه الحالة يكون من قبيل تحصيل الحاصل، إذ الدفاع في الواقعة المرفوعة بها الدعوى يتناول بطبيعة الحال الدفاع في الواقعة التي ثبتت لدى المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الدفاع الذي تقدم به المتهم متعلقاً بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها فلا تكون المحكمة ملزمة بأن ترد عليه رداً صريحاً خاصاً، بل يكفي أن يكون ردها عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بناحية العاقولة مركز كفر الشيخ مديرية الغربية أحدث بـ............... الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي نقص في قوة سمع أذنه اليمنى بمقدار الثلث. وطلبت معاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............... بحق مدني قدره 50 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهم. سمعت محكمة كفر الشيخ الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم. ومحكمة طنطا الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 جنيهات والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية. وذلك على اعتبار أن الإصابة لم تعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.