الطعن رقم 296 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-29
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكوم عليه طعن فى الحكم من جهة الدعويين الجنائية والمدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القانون لم يوجب أداء رسم إذا ما طعن المحكوم عليه وكان طعنه عاماً يشمل الدعويين الجنائية والمدنية. فإنه إذا رفض طعنه وحكم بإلزامه بالمصاريف المدنية الاستئنافية، لا تسوي هذه المصاريف إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 التي تقضي بسريان قانون الرسوم في المواد المدنية وحدها، إذ أن حكم المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 لا يمكن أن يسري على حالته لعدم النص على ذلك فلا يبقي سوى الحكم العام الخاص بالدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية.
فقرة رقم -1
بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1948 أصدرت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية حكما غيابيا في قضية الجنحة المستأنفة رقم 4879 سنة 1948 بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتغريم المتهم خمسين قرشا وإلزامه بأن يدفع جنيها بصفة تعويض لـ............... المدعي بالحقوق المدنية نظير ما أصابه من عاهات نتيجة ضرب المتهم له. مع إلزام هذا المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية ثم عارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1948 بتأييد هذا الحكم الغيابي مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية. وبناء على ما تقدم قام قلم الكتاب بتحرير قائمة بتاريخ 16 من أغسطس سنة 1949 بقيمة الرسم المطلوب من التهم ومقداره 2 جنيه. فعارض المتهم في هذه القائمة بعد إعلانها إليه على اعتبار أن الرسم المستحق عليه هو مائة مليم وهو الرسم النسبي على مبلغ 1 جنيه المحكوم عليه به للمدعي بالحق المدني. نظرت محكمة مصر الابتدائية هذه المعارضة وقضت فيها بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1949 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد التقدير الوارد بتلك القائمة مع إلزام المعارض بالمصاريف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.