الطعن رقم 293 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
زنا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ زنا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المكاتيب التي أوردتها المادة 276 من قانون العقوبات من الأدلة والتي يجوز الاستدلال بها على شريك الزوجة المتهمة بالزنا هي التي تكون مع صدورها من المتهم دالة على حصول الفعل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الابتدائي قد تعرض لأدلة الثبوت وفندها فإن عدم تعرض المحكمة الاستئنافية للرد على الأوراق المقدمة لها لا يعيب الحكم ما دامت هذه الأوراق غير مؤدية بذاتها إلى ثبوت التهمة. إذ أن في إغفال المحكمة التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهمين، وليس على المحكمة في حالة القضاء بالبراءة أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام، بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفاداً من حكمها بالبراءة استناداً إلى ما اطمأنت إليه من أدلة.
فقرة رقم -1
أقام ............... (الطاعن) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة باب الشعرية الجزئية ضد 1-............... و2-............... "المطعون ضدهما" طلب فيها محاكمتهما طبقا للمواد 273 و274 و275 من قانون العقوبات والحكم له قبلهما بمبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض لأنهما الأولى زنت مع الثاني وهي زوجة للمدعي والثاني زنا بالأولى وهو يعلم بأنها زوجة للمدعي.
سمعت المحكمة المذكورة الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية قبلهما مع إلزام رافعها بالمصاريف وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته المبينة بعريضة دعواه والمذكورة أنفا، كما استأنفته النيابة كذلك طالبة إدانة المتهمين بمواد الاتهام، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعن المدعي في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.