الطعن رقم 290 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع شرعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكان لا يوجد في الوقائع الثابتة بالحكم ما يفيد قيام هذه الحالة فلا يكون له أن يطعن على الحكم بمقولة إنه قد أغفل البحث في قيامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1- ............... (الطاعن). 2- ............... 3- ............... 4-............... بأنهم الأول (أولا) قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد .............. و.............. بأن بيت النية على قتلهما وراقب وجودهما بمحل الحادث وحمل بندقية وتوجه بها إلى هذا المحل وبمجرد وصوله إليهما أطلق عليهما عيارا ناريا قاصدا قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. (ثانيا) شرع في قتل ............... و............... عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلهما وطعنهما بآلة حادة (سكين) قاصدا قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموضة بالتقرير الطبي، وقد خاب أثر الجريمة بسبب خارج عن إرادة المتهم وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج. والثاني والثالث والرابع اشتركوا مع الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن حرضه الرابع على ارتكابها واتفق معه الثاني والثالث عليها وساعداه بالتوجه معه إلى محل الحادثة لشد أزره وقت ارتكابها، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاشتراك السابق. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و45 و46 و40 و41 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في أول نوفمبر سنة 1945.
وادعى بحق مدني 1- ............... (والد القتيل). 2- ............... (زوجة القتيل) وطلبا الحكم لهما قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الجيزة عدلت النيابة وصف التهمة بأن المتهم الأول في الزمان والمكان سالفى الذكر قتل عمدا ومع سبق الإصرار ............... و............... بأن بيت النية على قتلهما وتوجه لمحل وجودهما حاملا بندقية وبمجرد وصوله إليهما أطلق عليهما عيارا ناريا قاصدا بذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين وهي أن المتهم المذكور شرع في قتل ............... و................ عمدا بأن طعنهما بآلة حادة "سكين" قاصدا بذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج، الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات, وبأن المتهمين الثاني والثالث اشتركا مع الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة في جريمة القتل العمد بظروفها سالفة الذكر بأن اتفقا معه على تنفيذها ورافقاه لمحل الحادث لشد أزره لارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. والمتهم الرابع اشترك مع الأول أيضا في جريمة القتل العمد بظروفها سالفة الذكر بطريق التحريض والاتفاق بأن حرض الأول والثاني والثالث على ارتكابها واتفق معهم على ذلك فوقعت بناء على هذا الاتفاق والتحريض. وطلبت النيابة محاكمتهم طبقا للمواد 230 و234/2 و40 و41/1 و2 و3 من قانون العقوبات. وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة سماع الدعوى قضت فيها بسقوط الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم الرابع ............. بوفاته، وحضوريا لباقي المتهمين (أولا) بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وذلك عملا بالمواد 230 و231 و242/1 و32/2 و17 من قانون العقوبات، لأنه في الزمان والمكان سالفى الذكر (أولا) قتل عمدا ومع سبق الإصرار ............... و............... بأن بيت النية على قتلهما وراقب وجودهما بمحل الحادثة وحمل بندقية وتوجه بها إلى هذا المحل وبمجرد وصوله إليه أطلق عليهما عيارا ناريا قاصدا قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتهما. (ثانيا) أحدث جرحا بكل من .............. و............... تقرر لعلاجه مدة لا تزيد على عشرين يوما (ثالثا) ببراءة المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية قبلهما، وذلك عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.