⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 289 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-4-24 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هتك العرض بالقوة
⚖️ هتك عرض وافساد الاخلاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون المتهم قد ارتكب الفعل المكون للجريمة ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه، وكلا الحالين يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجني عليه. فمتى كان الحكم الذي أدان المتهم بهذه الجريمة قد أثبت عليه أنه جثم على المجني عليها وهي نائمة ورفع جلبابها وأدخل قضيبه من فتحة لباسها وأخذ يحكه في فرجها من الخارج حتى أمنى، فاستغاثت بوالدتها التي كانت تنام بجوارها - فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التي دانه فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه هتك عرض ............... التي لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة، بأن ركب فوقها أثناء نومها ورفع جلبابها وأدخل قضيبه في فتحة لباسها وأخذ يحكه في فرجها من الخارج حتى أمنى. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268/2 من قانون العقوبات. فقرر في 8/12/1948 إحالته إليها لمحاكمته بالمادة سالف الذكر. سمعت محكمة جنايات طنطا هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره إلخ إلخ.