⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 284 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-4-24 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تعول في إدانة متهم على أقوال متهم آخر معه متى اطمأنت إليها ولو لم يكن عليه في الدعوى من دليل سواها. كما لها أن تلتفت عن عدوله عن أقوال صدرت منه وتعتمد على هذه الأقوال على أساس أنها صحيحة وصادقة في رأيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم في القانون أن يكون الدليل الذي بنى عليه الحكم مباشراً، بل للمحكمة - وهذا من أخص خصائص وظيفتها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ................ 2- ............... (الطاعنين). 3- ............... (توفى). 4- ............... بأنهم: الأول والثاني والثالث قتلوا عمدا ............... الشهير بـ........... وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله واستدرجوه إلى حقل قمح يقوم بحراسته المتهم الثالث وتركوه حتى استغرق في النوم وأطلق عليه المتهم الأول عيارا ناريا ثم انقضوا عليه وذبحوه بآلات حادة وبتروا رأسه، فحدثت به الإصابات الموضحة بتقريري الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والرابع، اشترك مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق بأن قصد برفقتهما إلى بلدة المجني عليه وذهب هو والمتهم الثاني لمنزله حين بقى الأول في انتظارهما خارج البلدة، وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول، وبهما والمادتين 40/2 و3، 41 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الرابع. فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات الجيزة بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها بتاريخ 25/12/1949 عملا بمواد الاتهام بالنسبة للأول والثاني مع تطبيق المادة 235 من قانون العقوبات للأخير حضوريا للمتهمين الأول والثاني وغيابيا للمتهم الرابع بمعاقبة المتهم الأول ............... بالإعدام شنقا، وبمعاقبة المتهم الثاني ............... بالأشغال الشاقة المؤبدة، وببراءة المتهم الرابع ............... مما أسند إليه عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره إلخ إلخ.