الطعن رقم 282 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-4-24
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ خبز
⚖️ دفاع
⚖️ صاحب مخبز ومتهم اخر معه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 95 لسنة 1945 إذ خول وزير التموين إصدار القرارات اللازمة لوزن الرغيف لم يمنحه سلطة قصر الدليل على إجراء بعينه. فالقول بأن جريمة صنع خبز أقل وزناً مما هو مقرر لا تثبت إلا إذا تناول الوزن عدداً معيناً من الأرغفة قول لا يتفق والقانون. والقرار رقم 47 لسنة 1949 إنما أريد به تنظيم العمل الإداري لمن يتولون تفتيش المخابز، ولا يمكن أن يكون مقصوداً به تقييد القاضي بدليل معين، فإن الأصل في المواد الجنائية أن القاضي يكون عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه في الدعوى، فمتى اطمأن إلى ثبوت المخالفة وقع العقوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المتهم وهو صاحب المخبز لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بوجوب معاملته بالمادة 58 من قانون رقم 95 لسنة 1945 فلا يكون له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن محامياً واحداً حضر عن صاحب المخبز ومتهم آخر معه ولكن كان الظاهر من هذا المحضر أيضاً أن هذا المحامي قصر دفاعه على صاحب المخبز دون المتهم الآخر، فذلك ينتفي معه قيام التعارض بين مصلحتيهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ............... (الطاعن) و(2) ............... و(3) ............... بأنهم استخرجوا خبزا يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا.
وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 4، 7/2 من القرار رقم 516 لسنة 44 المعدل بالقرار رقم 215 لسنة 1947 و2، 4، 47، 49، 56، 57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
ومحكمة الجنح المستعجلة بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات حضوريا للمتهمين الأول والثاني وغيابيا للثالث ببراءة المتهمين بلا مصروفات جنائية.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها عملا بمواد الاتهام حضوريا للمتهم الأول والثاني وغيابيا للمتهم الثالث بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة تعادل مدة الحبس، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم بلا مصاريف عملا بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 29/12/1949 إلخ.