الطعن رقم 281 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-4-24
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيعه
⚖️ قتل عمد
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تنظيم التوقيع على الأحكام الصادرة في المواد الجنائية وبيان واجبات القضاة وحقوق المتقاضين في هذا الخصوص مبين في المادتين 231 من قانون تحقيق الجنايات و51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات وفي غيرها من المواد، وهذا التنظيم مفصل فيما استقر عليه قضاء محكمة النقض في هذا الشأن مما لا محل معه للرجوع إلى قانون المرافعات الذي لا يرجع إليه إلا لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانوني تحقيق الجنايات وتشكيل محاكم الجنايات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في القانون ما ينفي أن يكون القتل المرتكب قد حصل الإصرار عليه لتسهيل السرقة، وإذن فلا مانع من اعتبار المتهم شريكاً مع مجهول في ارتكاب جريمة القتل المقترن بسبق الإصرار وتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات عليه في ذات الوقت على أساس أنه وباقي من أدانتهم المحكمة قارفوا جريمة القتل مع سبق الإصرار لتسهيل السرقة. وإذا كانت المحكمة قد قدرت أن عقوبة الإعدام هي الواجبة التطبيق في واقعة الدعوى على هذا المتهم أيضاً فلا معقب عليها في ذلك، إذ أن عقوبة الإعدام جائز توقيعها على الشريك سواء في جريمة القتل العمد المقترن بسبق الإصرار أو في جريمة القتل المرتكب لتسهيل السرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نص المادة 44 مكررة من قانون العقوبات يجري بأن "كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين، وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة" وإذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بإخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية قتل بالظروف التي أورد بيانها استناداً إلى أدلة واعتبارات من شأنها أن تؤدي إليها ثم أخذه بالرأفة وطبق لمصلحته المادة 17 من قانون العقوبات ونزل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات - فإنه لا يقبل من هذا المتهم الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............... الشهير بـ................ 2- ................ 3- ................ 4- ............... الشهير بـ............... 5- ............... بأنهم: الأول والثاني والثالث قتلوا ............... عمدا بأن أمسكوا بها وشدوا قطعة قماش حول عنقها قاصدين قتلها فأحدثوا بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وقد أدت إلى وفاتها، وكان ذلك مع سبق الإصرار، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنهم في الزمان والمكان السالفى الذكر سرقوا بطريق الإكراه المصوغات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر بأن خنقوها على النحو سالف الذكر لتعطيل مقاومتها، وقد ترك بها هذا الإكراه أثر الإصابات التي أودت بحياتها، الأمر المنطبق على المادة 314/2 من قانون العقوبات. والرابع والخامس أخفيا نقودا متحصلة من ثمن المصوغات المسروقة سالفة الذكر مع علمهما بذلك وبظروف الجريمة المشددة.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 234/2 و230 و231 من قانون العقوبات للثلاثة الأول و314/2 و44 مكررة للرابع والخامس.
فقرر بتاريخ 29/2/1948 إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة.
ومحكمة جنايات مصر بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 40/2-3 و41 و230 و231 و235 و234/3 من قانون العقوبات بالنسبة للثلاثة الأول وبالمواد 44/1-2 و234/3 من قانون العقوبات للرابع، وبالمواد 44/1 و317/5 و17 من قانون العقوبات للخامس: (أولا) بمعاقبة كل من ............... الشهير بـ.............. و............... بالإعدام. (ثانيا) بمعاقبة .............. بالأشغال الشاقة المؤبدة. (ثالثا) بمعاقبة ............... الشهير بـ............... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. (رابعا) بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.