⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 280 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-3-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات توجب بصريح النص لقبول الطعن بطريق النقض أن يكتب به تقرير في قلم الكتاب أو في السجن، وموجب ذلك أنه لا تقوم للطعن قائمة ولا تتصل محكمة النقض به إلا من طريق هذا التقرير، ولا يغني عنه أي إجراء آخر مهما قيل من وحدة الواقعة أو وجود المصلحة، ومن ثم فالتدخل الذي يقول به محكوم عليه آخر غير الطاعن لا يكون مقبولاً. ولا يصح في هذا المقام الاحتجاج بقواعد المرافعات المقررة للطعن في المواد المدنية لأن الأصل ألا يرجع إلى قواعد المرافعات إلا إذا كان قانون تحقيق الجنايات خلواً من الإشارة أو كان ذلك لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه. أما وقد رسم هذا شكلاً خاصاً لهذا الإجراء فإنه يكون هو وحده الذي ينبني عليه اتصال المحكمة بالدعوى، فيكون الواجب على ذي الشأن استيفاؤه إذا أراد أن يكون له أثره بالنسبة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض. فإن المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية صريحة في أن أي حكم صادر من المحاكم العسكرية لا يكون قابلاً للطعن بأية طريقة من الطرق المعروفة في القانون عادية كانت أو غير عادية. وقد جعل هذا القانون السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما المختصين في القضاء العسكري بالقيام بوظيفة محكمة النقض في القضاء العادي من مراقبة صحة إجراءات المحاكم وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العسكرية هذا الطاعن بأنه (أولا) قتل حضرة صاحب الدولة ............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتوى قتله وأعد عدته لذلك وتسلح بمسدس وارتدى ملابس ضابط بوليس وذهب إلى وزارة الداخلية وترصد للمغفور له المجني عليه في سراي الوزارة فلما حضر أطلق عليه ثلاث رصاصات بقصد قتله، أصابته جميعا بالجروح النارية المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته على الأثر. (ثانيا) أحرز سلاحا ناريا "مسدسا" بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات وبالمادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بإحراز وحمل السلاح وبالمادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم 35 بشأن الأسلحة النارية والذخائر المعدل بالأمر العسكري رقم 49. سمعت المحكمة العسكرية العليا الدعوى وقضت حضوريا بعد إطلاعها على القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية والمادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1948 الخاص بإضافة حالة جديدة إلى الحالتين اللتين يجوز فيهما إعلان الأحكام العرفية والمرسوم الصادر في 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام العرفية والقانون رقم 59 لسنة 1949 بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1948 والأمرين العسكريين 67 و72 بشأن جواز إحالة بعض جرائم القانون العام إلى المحاكم العسكرية والمادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بإحراز وحمل السلاح والمادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم 35 بشأن الأسلحة النارية والذخائر المعدل بالأمر العسكري رقم 49 وبالمواد 230 و231 و232 و32 من قانون العقوبات - بمعاقبة المتهم بالإعدام. وفي يوم 28 ديسمبر سنة 1949 أقر حضرة صاحب المقام الرفيع الحاكم العسكري هذا الحكم. فطعن المحكوم عليه في الحكم المذكور بطريق النقض إلخ إلخ.