⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 241 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-4-2 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم مع إدانته المتهم بتهمتي تقليد واستعمال ختم مراقب تموين وتذاكر توزيع كيروسين لم يبين كيف قلد المتهم ختم هذا الموظف ولا كيف قلد تذاكر توزيع الكيروسين وكان كل ما أورده من أدلة على ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أن بعض الكوبونات المذكورة وجدت عند المتهم وهي نظيفة لم تستعمل وأن إجاباته عما وجه إليه مضطربة ودفاعه غير مستساغ. فهذا من الحكم لا يؤدي في العقل ولا في المنطق السليم إلى أن المتهم هو الذي زور إمضاء الموظف المذكور وقلد تذاكر توزيع الكيروسين ولا يقطع بأنه كان يعلم بتزويرها، وبذا يكون الحكم قاصراً في بيان واقعة الدعوى واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم ثان بورسعيد مع آخر حكم ببراءته أولا: قلدا ختم أحد موظفي الحكومة مع علمهما بذلك بأن قلدا ختم ............... مراقب تموين القنال وختما به على تذاكر توزيع الكيروسين "كوبونات" خاصة بشهر فبراير سنة 1948 مع علمهما بذلك. ثانيا- قلدا واستعملا تذاكر توزيع الكيروسين الخاصة بشهري فبراير ومارس سنة 1948 بأن قلداها وقدماها لمراقب تموين القنال. ثالثا ـ تسببا في غلو أسعار الكيروسين عن القيمة المقررة له في المعاملات التجارية وذلك بتقليدهما تذاكر توزيع الكيروسين وتصرفهما فيه بدون هذه التذاكر. رابعا ـ بصفتهما من تجار الجملة باعا كيروسينا لغير من عينتهم وزارة التموين. خامسا ـ بصفتهما من تجار الجملة لم يكن لديهما دفاتر خاصة يكتبان بها مقادير الأصناف التي ترد لهما وتاريخ ورودها وما يبيعونه أو يستخدمونه منها مع بيان اسم المشتري وتوقيعه ومقدار المبيع وتاريخ البيع. سادسا ـ تصرفا في الكيروسين بدون كوبونات وطلبت عقابهما بالمواد 206، 208، 209، 345، 346 من قانون العقوبات والمواد 1/1-5 ـ 6, 2, 43 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 والجدول رقم 1 المرافق و2/1 و2و6و42و43و50 من القرار الوزاري 504 لسنة 1945. ومحكمة جنح بورسعيد قضت عملا بالمواد 206 و 208 و209 و 17 و 55 و 56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن التهمتين الأولى والثانية مع تطبيق المادة 32/1 منه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات أو براءته من التهم الأربع الأخيرة وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات فاستأنفت النيابة كما استأنف المتهم ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.