الطعن رقم 206 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-4-17
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تولى محام واحد الدفاع عن متهمين
⚖️ دفاع
⚖️ إثباته بأدلة مؤدية إليه
⚖️ سبق اصرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في إثبات توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين أن تثبت المحكمة في حكمها أن المتهمين قد أثار حفيظتهما الاعتداء على قريبهما في الليلة السابقة فاتفقا معاً على تدبير اعتداء مماثل على المجني عليه الذي كان معروفاً أنه لابد أن يتوجه إلى حقله لإرشاد النيابة عند إجراء معاينة، فأعدا السكين التي حملها المتهم والبلطة التي كانت مع الثاني وتخيرا مدخل منزل واقع في الطريق الضيق الذي لابد أن يسلكه المجني عليه عند عودته من الحقل في طريقه إلى منزله، وكمنا في هذا المكان، وعند مرور المجني عليه خرجا عليه فجأة وارتكبا اعتداءهما بضربه بالآلتين اللتين أعداهما وفرا هاربين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت ظروف الواقعة ومركز المتهمين من الاتهام - على ما يتضح من الحكم - لا تؤدي إلى تعارض بين مصلحة المتهمين فلا يقبل النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لتولي محام واحد المدافعة عن هذين المتهمين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما شرعا في قتل ............... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحيهما (سكينا وبالطة) حتى إذا ما ظفرا به ضرباه بهما في رأسه عدة ضربات قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات.
فقرر بذلك في 21 فبراير سنة 1949. وقد ادعى ............... بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهمين بمبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض.
نظرت محكمة جنايات دمنهور هذه الدعوى ثم قضت حضوريا, عملا بالمادة 240 فقرة ثانية من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين ............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات واعفائهما من المصاريف الجنائية مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني ............... مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وذلك على اعتبار أن المتهمين في الزمان والمكان سالفى الذكر ضربا عمدا ............... ومع سبق الإصرار والترصد فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهي فقد جزء من عظام الجمجمة الواقي للمخ في مكانين من رأسه مما يجعل المجني عليه عرضة لمضاعفات خطيرة على حياته كالالتهابات السحائية والصرع وغيره ومما ينقص في قوة احتماله للعمل والمؤثرات الخارجية بتسعة في المائة.