⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 205 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-4-4 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لم يرسم حدوداً شكلية تتعين مراعاتها في تحرير الأحكام الجنائية بل كان ما يتطلبه هو أن يبين الحكم بالإدانة واقعة الدعوى بياناً كافياً وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو ما يجري به نص المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات. فمتى كان الحكم قد استوفى هذا البيان فلا يقبل الطعن عليه بمقولة إنه قد قلب أوضاع الإثبات إذ اعتمد في الإدانة بصفة أصلية على تفنيد دفاع المتهم ثم أيد ما انتهى إليه في هذا الخصوص بما شهد به الشهود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ............... وإصابة كل من ............... و............... و............... و............... و............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة غير تارك فراغا كافيا بينها وبين الترام مما أدى إلى احتكاك جانبها الأيسر به وإحداث إصابات المجني عليهم المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة الأول منهم. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............... والد المجني عليه المتوفى بحق مدني قبل المتهم وطلب الحكم له عليه بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وذلك بالتضامن مع شركة أوتوبيس القاهرة بصفتها مسئولة مدنيا حيث يعمل المتهم لديها. سمعت محكمة جنح بولاق الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 1000 ألف قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية ومبلغ 100 قرش أتعاب محاماة بدون مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الحكم. سمعت محكمة مصر الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف المدنية و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه بجدول المحكمة برقم 1656 سنة 18 القضائية، وقضى فيه بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1948 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده "المدعي بالحقوق المدنية" بالمصاريف المدنية. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها أنفا وأمامها تنازل الحاضر مع المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية وبعد أن أتمت نظرها قضت حضوريا بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1949 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا): بإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية وألزمته بالمصاريف المدنية الاستئنافية. (ثانيا): في موضوع الدعوى العمومية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من ديسمبر سنة 1949 وقدم الأستاذ ............... المحامي عنه تقريرا في نفس التاريخ بناه على عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني أرفق به شهادة رسمية تثبت ذلك إلخ إلخ.