الطعن رقم 203 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-10-23
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان محامي الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بسماع شهود غير من سمعتهم بل دافع في موضوع الدعوى على أساس التحقيقات الابتدائية وما أجرته المحكمة من تحقيق شفوي بالجلسة، فلا يجوز له أن ينعى على محكمة الدرجة الثانية أنها لم تجبه إلى طلب سماع الشهود، فإن هذه المحكمة غير ملزمة في الأصل بسماع شهود ما لم تر هي ضرورة لذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 19 أغسطس سنة 1947 بدائرة قسم باب الشعرية: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل............... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه، وذلك بأن أطلق إشارة القيام لسائق الترام قبل أن تتمكن المجني عليها من النزول منه بالمحطة فسقطت على السلم ودهمها الترام فأحدث بها إصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات, وادعى بحق مدني............... وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض. ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحقوق المدنية قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض.... إلخ.