⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 201 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-4-4 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجناية القتل العمد التي أدان المتهم بها، وذكر الأدلة التي أستخلص منها ثبوتها في حقه ثم تعرض لما دفع به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعي ففنده بما أثبته من أن الحادث الذي أدين من أجله إنما وقع بعد أن انتهى الحادث الأول الذي لم يكن سوى تماسك بالأيدي وأنه بعد أن انتهى هذا التماسك لحق المتهم بالمجني عليه وبادره بالاعتداء عليه بسكين طعنه بها عدة طعنات قاتلة، وكان ما أوردته المحكمة من ذلك له أصله في التحقيقات ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه - فإن المجادلة في ذلك لا يكون لها من معنى سوى المناقشة في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه قتل ............... عمدا بأن طعنه بآلة حادة "سكين" في بطنه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الجرحين النافذين للتجويف البريتونى وتجويف البطن الموصوفين بتقرير الصفة التشريحية واللذين نشأت عنهما وفاته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 234 فقرة أولى من قانون العقوبات. فقرر بذلك. نظرت محكمة جنايات مصر هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام، بمعاقبة المتهم ............... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ثاني يوم صدوره إلخ إلخ.