⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-30 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتراك
⚖️ قبض
⚖️ الطعن بالخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 282 من قانون العقوبات تتحقق سواء أكان التهديد بالقتل حصل في وقت القبض أو أثناء الحبس أو الحجز، فلا يشترط أن يكون التهديد بالقتل أو التعذيب تالياً للقبض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من الجرائم ما لا يتصور الشروع فيها لأنها لا يمكن أن تقع إلا تامة، وليس من هذا القبيل جناية القبض المقترن بالتهديد بالقتل، إذ هي تتكون من عدة أعمال تنتهي بإتمامها، فإذا ما وقع عمل من الأعمال التي تعتبر بدءاً في تنفيذها ثم أوقف تمامها أو خاب أثرها لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها وقعت جريمة الشروع في هذه الجناية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 40 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الثانية على أن الاشتراك يكون بواسطة الاتفاق قد نصت كذلك في فقرتها الثالثة على أن الاشتراك يكون أيضاً بالمساعدة إذا "أعطى شخص للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها". فكل ما اشترطه القانون في هذه الفقرة لتحقق الاشتراك بالمساعدة أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده بقصد المعاونة على إتمام ارتكابها في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها ولا يشترط قيام الاتفاق بين الفاعل والشريك في هذه الحالة؛ إذ لو كان ذلك لازماً لما كان هناك معنى لأن يفرد القانون فقرة خاصة يعني فيها ببيان طرق المساعدة وشروط تحقق الاشتراك بها مع سبق النص في الفقرة الثانية على تحققه بمجرد الاتفاق مع الفاعل على ارتكاب الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت الأخطاء القانونية التي وقعت فيها محكمة الموضوع قد طغت على حكمها فجاء مجملاً فيما أثبته أو نفاه من بعض الوقائع التي لا محيض من الوقوف على حقيقتها لتطبيق القانون على الوجه الصحيح، فإنه لا يكون لمحكمة النقض معدى عن أن تحيل الدعوى إلى محكمة الموضوع لإعادة المحاكمة من جديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1- ............... 2- ............... (المطعون ضدهما) بأنهما شرعا في القبض على ............... بدون وجه حق وكان ذلك مقترنا بالتهديد بالقتل بأن حاولا إدخالها سيارة أعداها لذلك ولما رفضت أطلق أولهما مقذوفات نارية من مسدس كان يحمله مهددا إياها بالقتل كما أمسك بها الثاني محاولا منعها من الفرار وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو مقاومة المجني عليها وحضور بعض رجال البوليس وتجمع المارة، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و280 و282 فقرة ثانية من قانون العقوبات، فقرر بذلك في أول أغسطس سنة 1948 وادعت ............... (المجني عليها) بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. سمعت محكمة جنايات طنطا الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة وبالمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فرفع المحكوم عليهما طعنا عن هذا الحكم قضى فيه بقبوله شكلا وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى وبإلزام المدعية بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية. وقد قيد بجدول المحكمة برقم 1173 سنة 19 القضائية. بعد ذلك أحيلت الدعوى إلى محكمة جنايات طنطا فقضت ببراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية قبلهما وإلزام رافعتها بالمصاريف وذلك عملا بنص المادة 50 فقرة ثانية وثالثة من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.