الطعن رقم 197 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-6-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صدور حكم بالبراءة فى تبديد بناء على ترجيح دفاع المتهمة
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم عوض ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر حكم ببراءة المتهمة في تبديد قرط بناء على ترجيح المحكمة بما دافعت به من أن تسلمها القرط كان تنفيذاً لعقد بيع بينها وبين المبلغ ضدها، وأنها دفعت بعض ثمنه معجلاً وبقيت ذمتها مشغولة بباقي الثمن، ثم رفعت هذه المتهمة دعوى مباشرة على المبلغ تتهمه فيها بالتبليغ كذباً في حقها، فقضت المحكمة ببراءته لعدم قيام الدليل لديها على ثبوت ركن كذب البلاغ ولا على ثبوت سوء القصد، فإنها لا تكون قد تجاوزت سلطتها المقررة لها بالقانون من حيث البحث في قيام أركان الجريمة وثبوت سوء القصد.
فقرة رقم -1
أقامت ............... (الطاعنة) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح الجمالية الجزئية وقالت في عريضتها أن المتهم (...............) المطعون ضده في 29 من ديسمبر سنة 1946 بناحية الجمالية أبلغ كذبا مع سوء القصد ضد الطالبة بأن اتهمها بتبديد حلق تسلمته على سبيل الأمانة وطلبت معاقبته بالمواد 303 و305 و306 من قانون العقوبات، كما طلبت القضاء لها عليه بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقيدت هذه الدعوى بجدول تلك المحكمة برقم 2834 سنة 1948 الجمالية.
نظرت المحكمة المشار إليها أنفا هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 305 من قانون العقوبات بتغريم المتهم ثلاثين جنيها وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة.
فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته المدعية بالحق المدني.
نظرت محكمة مصر الابتدائية هذين الاستئنافين ثم قضت فيهما حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعية بمصاريفها في الدرجتين والمقاصة في أتعاب المحاماة.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.