الطعن رقم 194 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-2-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان للمحكمة كامل السلطة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته، إلا أنه إذا ما أنكر المتهم صدور الاعتراف منه فإنه يكون عليها أن تبين سبب اطراحها لإنكاره وتعويلها على الاعتراف المسند إليه، فإذا هي لم تفعل كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 35/6ب، 40، 41، 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
سمعت محكمة المخدرات هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 400 قرش والمصادرة بلا مصاريف جنائية.
فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.