الطعن رقم 192 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محال عمومية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اغلاق الصيدلية لجريمة ارتكبها موظف فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذ نص على إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لم يشترط أن يكون مملوكاً لمن تجب معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه. ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصي، لأن الإغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها متعدية إلى الغير. ولا يجب اختصام المالك في الدعوى عند الحكم بالإغلاق متى كان هذا الحكم قد صدر على أساس أن مرتكب الجريمة في المحل المحكوم بإغلاقه إنما كان يباشر أعماله فيه بتكليف من صاحبه. وإذن فالحكم بإغلاق الصيدلية من أجل أن موظفاً لدى صاحب الصيدلية قد زاول فيها مهنة الصيدلة دون حق هو حكم صحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... في قضية الجنحة رقم 1011 سنة 1945 بأنه في يوم 22 من نوفمبر سنة 1944 بدائرة قسم عابدين. (أولا) زاول مهنة الصيدلة بدون أن يكون حائزا على بكالوريوس من كلية الطب المصرية ومقيدا اسمه بوزارة الصحة (ثانيا) قام ببيع مستحضرات جاهزة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 و108 من القانون رقم 5 سنة 1941 ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت بتاريخ 11 مارس سنة 1946 عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت عملا بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم عشرين جنيها ومصادرة الدواء المضبوط وإغلاق الصيدلية على مصروفاته وأعفته من المصروفات الجنائية. فاستشكل............... (الطاعن) في هذا الحكم الصادر ضد............... وقضت محكمة مصر الابتدائية بقبول إشكاله شكلا وفي الموضوع برفضه وألزمت رافعه بمصروفاته. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.