الطعن رقم 188 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-2-27
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ احراز
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات في الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج على المحكمة إذا هي آخذت الطاعن باعترافه أمام البوليس ثم أمام النيابة رغم عدوله عنه بعد ذلك بجلسات المحاكمة ما دامت قد اطمأنت إلى صدوره عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم لم يعترف فقط أمام ضابط البوليس عقب ضبط المخدر بل اعترف أيضاً أمام وكيل النيابة عند استجوابه مما يفيد أنه لم يكن متأثراً وقتئذ بذلك التفتيش فذلك يكفي في الرد على ما يثيره المتهم من أن هذا الاعتراف كان وليد تفتيش قضى ببطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع يده على الجوهر المخدر على سبيل التملك والاختصاص ولو كان المحرز للمخدر شخصاً آخر نائباً عنه وذلك تطبيقاً للمعنى المقصود قانوناً في المادة 35 من قانون المواد المخدرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............... (الطاعن) 2- ............... بأنهما أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) بقصد الاتجار وبدون مسوغ قانوني.
وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/6 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بلبيس الجزئية دفعت المتهمة الثانية ببطلان التفتيش.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للأول والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للثانية بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 400 جنيه وبراءة الثانية وذلك مع المصادرة وقد ذكرت في أسباب الحكم أن التفتيش باطل.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المتهم.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الزقازيق الابتدائية "بهيئة استئنافية" دفعت المتهمة الثانية بما سبق أن دفعت به أمام محكمة أول درجة.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بقبول الدفع ببطلان التفتيش وببطلانه وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.