⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 178 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-4-4 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم بالرشوة والتزوير معاً ولم توقع عليه عن التهم التي ثبتت عليه من وقائع كل سنة من السنتين اللتين ارتكب فيهما تلك الوقائع إلا عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات باعتبارها مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وكانت هذه العقوبة داخلة في الحدود المقررة لجريمة التزوير المسندة إلى المتهم، فإنه لا تكون له مصلحة فيما يثيره من عدم توافر أركان جريمة الرشوة في حقه. كما لا يقبل منه ما يثيره عن ارتباط وقائع السنين بعضها ببعض ارتباطاً يكون وحدة يربطها غرض واحد ويقتضي توقيع عقوبة واحدة - لا عقوبتين - عن وقائع السنتين جميعاً، فإن تقدير ارتباط الجرائم ارتباطاً لا يقبل التجزئة هو من شأن محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف والوقائع المعروضة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم وقائع التزوير التي عاقبته عليها، فإن استبعادها لبعض الأوراق المزورة الواردة بوصف الاتهام لا ينفي عنه الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: أولا بصفته موظفا عموميا (كاتبا بكلية الطب) بجامعة فاروق الأول قبل من ............... مبلغ خمسة وأربعين جنيها على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إلحاق ابنه ............... كطالب بكلية الطب وإعفاؤه من رسوم الدراسة فيها. (ثانيا) بصفته السابقة قبل من ............... مبلغ خمسين جنيها على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إلحاقه بكلية الطب كطالب فيها. (ثالثا) بصفته السابقة أيضا قبل من ............... مبلغ عشرين جنيها على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إلحاقه بكلية الطب كطالب فيها. (رابعا) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في المحررات الرسمية هي استمارات الدخول في امتحان شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص) لكل من ............... و............... و............... وطلبا الالتحاق بالجامعة المقدمان من الأخيرين منهم إلى كلية الطب بجامعة فاروق الأول، وكان ذلك بطريق التغيير في تلك المحررات بأن اتفق مع ذلك الشخص المجهول على تعديل الأرقام الثابتة بها الدالة على مجموع الدرجات الحاصل عليها كل منهم في امتحان شهادة الدراسة الثانوية وساعد على ذلك بأن قدم إليه هذه المحررات معدلا مجموع الدرجات المدون في استمارة ............... من (165) إلى (195) وغير مجموع الدرجات المدون في استمارة ............... وفي طلب التحاقه بالجامعة من (157) إلى (197) درجة وأبدل مجموع الدرجات الثابت في استمارة ............... وفي طلب التحاقه بالجامعة من (168) إلى (198) درجة قاصدا من ذلك الإيهام بأنهم حاصلون على مجموع الدرجات التي تؤهلهم للقبول بكلية الطب، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (خامسا) بصفته موظفا عموميا ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي طلب الالتحاق بالجامعة المقدم من ............... بتاريخ 4 يونيه سنة 1946 والمذكرة المؤرخة 2 نوفمبر سنة 1946 والمرفقة بطلب إعفائه من دفع رسم القيد والكشافة المحرران بأسماء الطلاب المرشحين للقبول بكلية الطب للسنة الإعدادية للطب البشري في العامين الجامعيين 46 و1947 - 47 و1948 في حال تحريرهما المختص بوظيفته بجعله وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرهما بأن أثبت في طلب الالتحاق المقدم من ............... ما يفيد حصوله على مجموع قدره (195) درجة في امتحان شهادة الدراسة الثانوية رغم أن مجموعه الحقيقي لا يزيد على (165) درجة كما أثبت في المذكرة المرفقة بطلب إعفائه من رسوم القيد التي أعدها لعرضها على عميد الكلية مما يفيد أنه حاصل على نسبة قدرها 69.7% من مجموع الدرجات النهائية محسوبة على أساس (195) درجة لا على أساس الدرجات الحقيقية التي حصل عليها فعلا، وأثبت في الكشفين المحررين بأسماء الطلاب المرشحين للقبول بالسنة الإعدادية بالكلية واللذين أعدهما لعرضهما على عميد الكلية، حصول ............... في امتحان شهادة الدراسة الثانوية على مجموع قدره (195) درجة و............... على مجموع قدره (197) درجة و............... على مجموع قدره (198) درجة خلافا للمجموع الحقيقي للدرجات الحاصل عليها كل منهم ليوهم بأنهم حاصلون على نسبة من الدرجات تؤهلهم للقبول بكلية الطب وتسمح لأولهم بإعفائه من دفع رسوم القيد بها. (سادسا) استعمل المذكرة والكشفين سالفى الذكر بأن عرضهما على عميد كلية الطب مع علمه بتزويرهما، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات، فقرر بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1948 إحالته إليها لمعاقبته بالمواد 103 و104 و108 و40/2-3 و41 و211 و213 من قانون العقوبات. سمعت محكمة جنايات إسكندرية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمواد 103 و104 و108/1 و211 و213 و40/2 - 3 و32 من قانون العقوبات وذلك عن التهم الخاصة بـ............... بمعاقبة ............... بالسجن ثلاث سنوات عن تهم الرشوة والتزوير والاشتراك فيه واستعمال مذكرة المجانية المزورة وهي التهم الخاصة بأوراق الطالب ...............، وبالسجن أربع سنوات عن تهم الرشوة والاشتراك في التزوير الخاصة بأوراق الطالبين ............... و................ فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 23 نوفمبر سنة 1949 إلخ إلخ.