⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 177 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-4-4 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صيدلة
⚖️ صيدلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 512 لسنة 1944 المعدل للأمر رقم 296 لسنة 1942 قد نصت على وجوب تنفيذ أمر التكليف أو قرار الإحالة فوراً، وأن ذلك لا يمنع من تقديم طلب المعارضة إلى رئيس مجلس الوزراء طبقاً للقانون رقم 108 لسنة 1945. فإذا كان المتهم قد صدر إليه بصفته صيدلياً أمر من وزير الصحة بتكليفه بالاشتغال بمستشفى معين فامتنع عن تنفيذ هذا الأمر بدعوى أنه سبق له أن نفذ أمرا لمدة سنتين وأن الوزير لا يملك التكليف بأكثر من ذلك وأنه قد عارض في الأمر الجديد طبقاً للقانون، فإن إدانته في عدم تنفيذه ذلك الأمر تكون صحيحة إذ كان عليه أن يقوم بتنفيذه من فوره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه لم ينفذ أمر التكليف بإطالة مدة تكليفه بالخدمة كصيدلي قانوني بالوزارة سنتين اعتبارا من 11 يونيه سنة 1948 وطلبت عقابه بالمواد 1/3 من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1945 و1 و4 و5 من الأمر العسكري رقم 296 لسنة 1942 و1 و2/2 و4 من الأمر العسكري رقم 512 لسنة 1944. نظرت محكمة جنح قوص الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 12 يونيه سنة 1949 عملا بمواد الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 20 جنيها مصريا وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وأعفته من المصاريف الجنائية. فاستأنف المتهم الحكم. سمعت محكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 29 نوفمبر سنة 1949 إلخ إلخ.