الطعن رقم 174 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-4-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات قد حددت ميعاد التقرير بالطعن وتقديم أسبابه بثمانية عشر يوماً كاملة وأوجبت في الوقت نفسه على قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه صورة الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره. ومفاد ذلك أن الثمانية الأيام المذكورة إنما أعطيت للقاضي لمراجعة الحكم والتوقيع عليه على أن تكون العشرة الأيام الباقية لصاحب الشأن ليعد فيها أسباب طعنه إن أراد الطعن. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم ختم الحكم في الثمانية الأيام المذكورة لا يستوجب وحده نقض الحكم وأن صاحب الشأن إذا لم يجده مودعاً ملف الدعوى كان من حقه الحصول على شهادة مثبتة لذلك، وكان له - استناداً إلى هذه الشهادة - أن يحصل من محكمة النقض على ميعاد جديد لإعداد طعنه وتقديم أسبابه. ولما كان القانون - على ما فسرته به هذه المحكمة - قد حدد حق كل من القاضي والمتقاضي على هذا النحو فلا محل إذن للاحتجاج بقواعد قانون المرافعات المدنية والمطالبة بإتباعها في المواد الجنائية. ذلك أن الأصل أنه لا يرجع إلى تلك الأحكام إلا لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون تحقيق الجنايات. أما وقد نص هذا القانون على ما يتبع في هذا الشأن فإنه هو وحده الذي يجري حكمه ولا يرجع إلى غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دامت المحكمة قد أوردت في حكمها بإدانة المتهم في الإصابة خطأ الأدلة على الواقعة واستظهرت رابطة السببية بين ما وقع منه من الخطأ وبين إصابة الجاني عليه، فإن إشارتها في حكمها إلى مساهمة المجني عليه في الخطأ لا تسقط مسؤولية المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدائرة قسم الوايلي تسبب في جرح ............... من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة ولم يحتط فصدم المجني عليها وحدثت بها الإصابات المبينة بالكشف الطبي، وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات.
وقد ادعت السيدة ............... بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ 25 جنيها بصفة تعويض مؤقت.
نظرت محكمة جنح الوايلي الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش وإلزامه بأن يدفع للمدعية مدنيا مبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية بلا مصروفات جنائية.
فاستأنف المتهم.
سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق بالنقض في 16 نوفمبر سنة 1949 إلخ إلخ.