⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-1-30 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً، فإذا أغفل اسم المجني عليه في صيغة التهمة المبينة بصدر الحكم وكان قد ورد في أسبابه بيان عنه فذلك لا يقدح في سلامته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في خلال سنتي 1946 و1947 ببندر المنيا اعتاد على إقراض نقود بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا. وطلبت عقابه بالمادة 339 من قانون العقوبات. ومحكمة المنيا الجزئية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم يوم صدوره ومحكمة المنيا الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.