الطعن رقم 125 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-11-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات قد حددت ميعاد التقرير بالطعن وتقديم أسبابه بثمانية عشر يوماً كاملة، وأوجبت في الوقت نفسه على قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه صورة الحكم في مدى ثمانية أيام من تاريخ صدوره. ومفاد ذلك أن الثمانية الأيام المذكورة إنما أعطيت للقاضي لمراجعة الحكم والتوقيع عليه على أن تكون العشرة الأيام الباقية لصاحب الشأن يعد فيها أسباب طعنه إن أراد الطعن. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم ختم الحكم في الثمانية الأيام المذكورة لا يستوجب وحده نقض الحكم، وأن صاحب الشأن إذا لم يجده مودعاً ملف الدعوى كان من حقه الحصول على شهادة مثبتة لذلك، وكان له استناداً إليها أن يحصل من محكمة النقض على ميعاد جديد لإعداد طعنه وتقديم أسبابه. ولما كان القانون على ما فسرته به هذه المحكمة قد حدد حق كل من القاضي والمتقاضي على هذا النحو فلا محل للاحتجاج بقواعد قانون المرافعات المدنية والمطالبة بإتباعها في المواد الجنائية. ذلك أن الأصل ألا يرجع إلى تلك الأحكام إلا إذا كان لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون تحقيق الجنايات، أما وقد نص القانون على ما يتبع في هذا الشأن فإنه هو وحده الذي يجري حكمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة نظرت الدعوى في يوم ثم أصدر فيها قرار بالتأجيل بناء على طلب الدفاع إلى جلسة أخرى سمعت فيها الدعوى وحصلت المرافعة وصدر الحكم، وذلك بحضور المتهم ومحاميه ثم جاء الحكم مثبتاً فيه أنه صدر بالجلسة الأولى - فهذا الخطأ في إثبات تاريخ صدور الحكم واضح أنه لم ينشأ إلا عن سهو من كاتب الجلسة، فهو لا يمس سلامة الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهمين المذكورين بأنهما في ليلة 12 من صفر سنة 1367 الموافق 26 من يوليه سنة 1947 بناحية كفر عطاطى مركز امبابه مديرية الجيزة: شرعا في قتل............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد, وذلك بأن عقدا النية على قتله وأعدا العدة لذلك بأن تزودا بسلاحين ناريين "بندقيتين" وتربصا له في الطريق الموصل لمنزله وأطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45، و46، 230، و231، 232 من قانون العقوبات. فقرر بذلك في 8 من فبراير سنة 1949 وادعى بحق مدني............... "المجني عليه" وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة وفي يوم الاثنين 8 من مايو سنة 1950 المحدد لنظر الدعوى أمام محكمة جنايات الجيزة سمعت هذه المحكمة أقوال أطراف الخصومة فيها ثم أجلت نظرها لجلسة 16 من الشهر المذكور بناء على طلب الدفاع بضم ملف قضية أخرى, ثم بالجلسة الأخيرة سمعت المرافعة فيها وصدر حكمها حضوريا ببراءة المتهمين مما اسند إليهما, وبرفض الدعوى المدنية قبلهما مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية بمصاريفها وذلك عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، ويلاحظ أن هذا الحكم صدر مؤرخا في 8 من مايو سنة 1950 فطعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم المذكور بطريق النقض في 28 من مايو سنة 1950.... إلخ.