الطعن رقم 104 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة استئنافية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة استئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم في الدعوى بناء على أوراق القضية وبدون إجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت هي لزوم ذلك. فإذا كانت المحكمة مع ذلك قد أجابت المتهم إلى ما طلبه من تأجيل الدعوى ليقدم لها مخالصة تثبت وفاءه الدين المحجوز من أجله فلم يفعل فلا يكون له أن ينعى عليها أنها أخلت بحقه في الدفاع إذ هي لم تجبه بعد ذلك إلى طلبه التأجيل لإعلان الشاهد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز أبى طشت: بدد منقولات محجوزا عليها لصالح وزارة الأوقاف بأن اختلسها لنفسه إضرارا بها حالة كونه مالكا وحارسا عليها. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أبو طشت قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف تنفيذ العقوبة بلا مصروفات جنائية. فعارض وقضي برفض المعارضة وبتأييد الحكم فاستأنف المتهم كما استأنفت النيابة. ومحكمة قنا الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف مع شموله بالنفاذ بلا مصروفات. فعارض والمحكمة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.