الطعن رقم 90 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-3-27
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تقليد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير المسكوكات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي أدان المتهم فيها وهي الشروع في تقليد مسكوكات فضية (قطع من ذات القرشين) مستندأً في ذلك إلى أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ومفندا ما أثاره المتهم من قصور أدوات التزييف ورداءة التزييف بناء على اعتبارات مسوغة - متى كان ذلك وكان الثابت بالحكم أن المتهم لم يعدل عن ارتكاب الجريمة بمحض اختياره، فلا تجوز إعادة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما شرعا في تقليد مسكوكات فضية من فئة القرشين المتداولة قانونا في بلاد الحكومة المصرية بأن أعدا الأدوات والمواد اللازمة لهذا التقليد وبدءا بالفعل في تقليد قطعة من فئة القرشين وأوقفت الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما وضبط أدوات ومواد التقليد والقطعة سالفة الذكر قبل إتمام الجريمة، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بمقتضى المواد 45 و46 و202 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 13 مارس سنة 1949.
سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمواد المذكورة بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.