الطعن رقم 89 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-3-27
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركانه وطرقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد اعتبرت واقعة الدعوى اشتراكاً في تزوير معنوي تم بتقدم امرأة مجهولة باتفاقها مع أخرى إلى الطبيب الشرعي منتحلة شخصية هذه الأخرى لتوقيع الكشف الطبي عليها فكشف عليها هذا الطبيب باعتبار أنها هي المرأة الأخرى وأثبت نتيجة الكشف في تقريره، فإن إدانته المرأة الأخرى في هذه الجريمة تكون صحيحة سواء أكانت المرأة المجهولة قد وقعت ببصمتها أم لم توقع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذه الطاعنة بأنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهولة وموظفين عموميين حسنى النية هما الدكتور ............... و............... أطباء مصلحة الطب الشرعي في ارتكاب تزوير في أوراق رسمية هي تقارير طبية شرعية في الجنحة رقم 476 سنة 1942 مصر القديمة حال تحريرها المختص بوظيفتهما، وذلك بجعل واقعة موزورة في صورة واقعة صحيحة مع علم المتهمة بتزويرها بأن اتفقت المتهمة مع المجهولة على أن تتقدم إلى حضرتي الطبيبين أنفى الذكر منتحلة شخصيتها لتوقيع الكشف الطبي عليها ففعلت وأثبت الطبيبان نتيجة الكشف الطبي عليها باعتبار أنها المتهمة فوقعت الجريمة بناء على ذلك. وطلبت من قاضي الإحالة أن يحيلها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 213 و40/2 و3 و41 و42 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 28 مارس سنة 1948.
سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل سنة عملا بالمواد 40/2 و3 و41 و213 و17 من قانون العقوبات.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.