الطعن رقم 88 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-6-12
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن انتزاع دسم من اللبن تتحقق به جريمة غش اللبن بغض النظر عن نسبة الدسم فيه. فمتى أثبتت المحكمة على المتهم أنه انتزع دسماً من اللبن الذي باعه فلا يجديه في دفع التهمة عنه ما يثيره عن الحد الأدنى للدسم أو تغيير نسبته حتى في لبن الحيوان الواحد أو تغيرها بسبب الغلي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه عرض للبيع لبنا مغشوشا بنزع 50% من الحد الأدنى للدسم مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 3 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941.
سمعت محكمة المنشية الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت استئنافه وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.