⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 386 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1960-2-11 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقاء التناقض - فى عمل
⚖️ صور الأجر وملحقاته - المكافأة السنوية " دوامها وثباتها "
⚖️ تشكيل هيئة التحكيم - المندوبان المحلفان
⚖️ مندوبا مصلحة العمل والصناعة - حلف اليمين
⚖️ التحكيم فى منازعات العمل -ميعاد الفصل فى النزاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحمد رفعت ومحسن العباسى وعبد السلام بلبع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما نص عليه بالمادة 13 من المرسوم بقانون رقم 1952/318 من تحديد ميعاد لنظر النزاع لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق الموضوع من لجنة التوفيق ، إنما قصد به وضع قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل فى النزاع ، و قد خلا المرسوم بقانون سالف الذكر من النص على البطلان جزاء مخالفة أحكام نص المادة 13 منه ، و من ثم فليس من شأن التجاوز عن هذا الميعاد أن يلحق البطلان القرار الذى يصدر من هيئة التحكيم بعدئذ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص المادتين 11، 2/16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 أن انعقاد هيئة التحكيم يقع صحيحا إذا لم يحضره المندوبان المشار إليهما فى المادة 11 أو أحدهما ، و أن الهيئة لا تلزم قانونا بأن تثبت فى قرارها رأى هذين المندوبين أو أحدهما إلا إذا كان مخالفا للرأى الذى إنتهت إليه ، فإذا كانت النقابة الطاعنة لم تدع أن هذين المندوبين أو أحدهما قد أبدى رأيا مخالفا لما إنتهت إليه هيئة التحكيم ، فإن النعى على القرار المطعون فيه خلوه من بيان أن الهيئة التى أصدرته قد راعت ما أوجبته المادة 2/16 من ذلك القانون يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت النقابة " الطاعنة " قد نعت على قرار هيئة التحكيم المطعون فيه بالبطلان لخلوه و محاضر جلسات الهيئة مما يدل على أن مندوبى مصلحة العمل و الصناعة قد أديا اليمين المبينة بالمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 ، و لم تقدم ما يدل على أن المندوبين قد باشرا عملهما دون حلف اليمين المبينة فى تلك المادة ، فإن نعيها يكون عاريا عن الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت هيئة التحكيم قد أستخلصت من تراوح المكافأة التى صرفتها الشركة لعمالها نهاية كل عام خلال السنوات من 1946 إلى 1951 بين أجر شهر واحد و أجر ثلاثة شهور أن صرف المكافأة لهم على أساس مرتب شهرين فى نهاية كل عام لم يجر به العرف ، فإن تقريرها أن مكافأة نهاية العام بالقدر الذى يطلبه العمال ليست جزءا من الرتب يعد تقريرا سائغا لا مخالفة فيه للقانون ، و ليس فى هذا الذى إنتهت إليه تعارض مع تقريرها حق العمال فى صرف أجر نصف شهر فى كل عيد لإستنادها فى هذا الخصوص إلى أن الشركة كانت تصرف مكافأة العيد باطراد و بإستمرار و بمقدار ثابت منذ عام 1946 حتى عام 1951 هو أجر نصف شهر لكل عيد .