⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 84 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-6-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المتهم لم يقدم لقاضي الإحالة قائمة بأسماء الشهود الذين يريد سماعهم ولم يعلنهم بالحضور أمام المحكمة فلا يجوز له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع بمقولة إنها لم تلتفت إلى ما تمسك به المدافع عنه بما ورد في عريضة مودعة ملف الدعوى قدمت من أخى القتيل يقول فيها إن القاتل شخص غيره لم يستطع تمييزه بسبب وجود أشخاص كثيرين في المشاجرة وأن هذا التمسك من جانبه مفاده إصرار الدفاع على سماع من وردت أسماؤهم بهذه العريضة من الشهود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ............... (الطاعن). 2- ................ بأنهما في يوم 22 يونيه سنة 1949 الموافق 25 شعبان سنة 1368 هجرية بزمام بني شقير مركز منفلوط مديرية أسيوط. (أولا) المتهم الأول قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ثانيا) المتهم الثاني ضرب ............... عمدا بعصا فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي احتاجت لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم الأول بالمادة 234/1 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم الثاني بالمادة 242/1 من نفس القانون. فقرر بذلك في 19 سبتمبر سنة 1949. وقد ادعت الست ............... زوجة المجني عليه بحق مدني وطلبت القضاء لها بمبلغ مائة جنيه مصري قبل المتهم الأول. نظرت محكمة جنايات أسيوط هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1949 عملا بمادتي الاتهام. (أولا) بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني ............... مبلغ مائة جنيه مصري والمصروفات المدنية. (ثانيا) بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة شهرين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.