⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ نقل شخص سكرا مهدى اليه من اخر من جهة الى جهة دون ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المباح بمقتضى القرار الوزاري رقم 121 سنة 1947 للمستهلك هو أن ينقل من مقرراته المدونة ببطاقة التموين وما يصرف له بإذن من الوزارة أو من مراقبة التموين ما يتبقى لديه من الأصناف لاستعماله الشخصي في جهة انتقل إليها، وإذن فإذا ضبط شخص ينقل سكراً من جهة إلى جهة دون ترخيص في ذلك، وكان دفاعه أن هذا السكر مهدي إليه من آخر فنقله، فلم تعتد المحكمة بهذا الدفاع وأدانته فحكمها صحيح، وإذا كان هذا المتهم لم يتمسك بأن المهدي كان قد استصدر بالفعل ترخيصاً في نقل هذا السكر فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها قصرت إذ لم تتحقق هي من استصدار هذا الترخيص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه نقل كمية السكر المبينة بالمحضر من دائرة محافظة دمياط إلى مدينة القاهرة بغير ترخيص من الجهات المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 1 و96 من القانون رقم95 لسنة 1945 و14 و54 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 والجدول المرافق له. سمعت محكمة دمياط الجزئية الدعوى وقضت غيابيا عملا بمواد الاتهام وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه مصري والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. فعارض ولكنه لم يحضر جلسة المعارضة رغم علمه بها، فقضت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.