الطعن رقم 79 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-6-12
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القصد الجنائى
⚖️ ضرب عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة الضرب لا تقتضي قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد. وإذن فالطعن على الحكم الذي أدان المتهم في جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه ضرب ............... على عينه اليمنى وبعض أجزاء أخرى من جسمه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين المرافقين والتي نشأ عن الإصابة الأولى عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جميع ما كانت تتمتع به تلك العين من الإبصار، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 12 مايو سنة 1948.
سمعت محكمة جنايات الإسكندرية الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.