الطعن رقم 74 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-2-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب المعاينة
⚖️ طلب معاينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لتكذيب الشهود فيما قرروه من أنهم رأوا المتهمين وتمكنوا من تمييزهما، في الظلام الحالك، على ضوء منبعث من مدرسة قريبة من محل الحادث حالة أن ضوء المدرسة لا يصل مطلقاً إلى مكان الحادث لبعد المسافة ووجود مبان وأشجار تحجبه فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب بناء على ما استبانته وأخذت به وأثبتته في حكمها من أقوال المجني عليهما من أنهما عرفا المتهمين بسبب تماسكهما وإياهما ووجود كل منهما إزاء الآخر وجهاً لوجه مما سهل عليهما هذه المعرفة، فإن ما يثيره المتهم في طعنه في هذا الصدد لا يكون إلا محض مجادلة في تقدير أدلة الثبوت في الدعوى مما تختص به محكمة الموضوع دون معقب عليها فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذين الطاعنين بأنهما بالطريق العام سرقا حافظة نقود بها مبلغ أربعمائة وثلاثة وعشرون قرشا لـ............... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن انهالا عليه ضربا بالعصى فسقط للأرض فجثما فوقه وشلا مقاومته وأمسك به المتهم الأول، وتمكن المتهم الثاني من الحصول على الحافظة من جيب المجني عليه، وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمتهما بالمادة 315/2 من قانون العقوبات. فقرر حضرته إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمادة سالفة الذكر.
سمعت محكمة جنايات شبين الكوم هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام والمادة 17 عقوبات بمعاقبة ............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.