الطعن رقم 68 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-2-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المواد 49 و51 و52 من قانون العقوبات لا توجب على محكمة الموضوع القضاء بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فيها، بل هي تجعل ذلك جوازياً لها إن شاءت حكمت بها وإن شاءت حكمت بعقوبة الجنحة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا المتهم مع أخرى حكم عليها أخفيا الأواني النحاسية والأشياء الأخرى المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............... من مسكنه مع علمهما بسرقتها وذلك حالة كون المتهمة الثانية عائدة. وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 44/1 مكررة و317/1، 4 من قانون العقوبات فقرر حضرته إحالته إليها لمحاكمته بالمادتين سالفتى الذكر.
سمعت محكمة جنايات المنيا هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم ............... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 26 ديسمبر سنة 1949 إلخ إلخ.