الطعن رقم 67 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-2-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفويض المحكمة فى اجراء عمل معين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم في سبيل تفنيد تقرير الطبيب الشرعي قد قدم للمحكمة تقريراً قال إنه من خبير معتمد أمام المحاكم يقطع فيه بعدم صحة رأي الطبيب الشرعي وإنه مستعد للمناقشة أمام الطبيب الشرعي والأمر يرجع للمحكمة، فإن هذا لا يصح اعتباره طلباً بل هو مجرد تفويض للمحكمة إن رأت لزوماً له، فلا تكون ملزمة بالرد عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه: (أولا) ارتكب تزويرا في محرر أحد الناس "عقد إيجار عرفي" يتضمن إيجار 1ف و6ط لمدة سنتين ابتداء من أول يونيو سنة 1948 إلى أخر مايو سنة 1950 صادر إليه من ............... بشهادة ............... وذلك بأن وقع على العقد بإمضاءين مزورين نسب صدورهما كذبا إليهما. (ثانيا) استعمل المحرر العرفي سالف الذكر بأن قدمه في تحقيقات الشكوى رقم 279 سنة 1948 إداري مركز المنيا طالبا منع تعرض ............... له مع علمه بالتزوير وطلبت عقابه بالمادتين 211/2 و215 عقوبات.
نظرت محكمة جنح مركز المنيا الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 عقوبات للارتباط بحبس المتهم شهرا مع الشغل وقدرت له كفالة قدرها ألف قرش لوقف تنفيذ العقوبة عليه بلا مصاريف.
استأنف المتهم هذا الحكم.
سمعت محكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.