⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-3-20 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي وكيل المحكمة وحضور: أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب في الأصل لصحة الحكم أن تسمع المحكمة بالجلسة وفي مواجهة الخصوم شهادة الشهود الذين تعتمد على أقوالهم في القضاء بالعقوبة بعد أن تناقشهم هي والدفاع فيها. ولا يغني عن ذلك أن آخرين قد شهدوا بذات الوقائع ما دام حضور الشاهد مستطاعاً وما دامت هي لم تطرح أقواله بل استندت إليها في ثبوت الواقعة. وإذن فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بوجوب حضور أحد الشهود لسؤاله ومناقشته في أقواله لما لها من أهمية في الدعوى فأجابته المحكمة إلى طلبه وأجلت القضية لإعلانه، ثم لما لم يحضر هذا الشاهد واعتذر بمرضه وقدم شهادة طبية تفيد أنه في حاجة إلى راحة لمدة سبعة أيام طلب المحامي التأجيل حتى يحضر ولكن المحكمة لم تستجب إليه وسارت في الدعوى وحكمت فيها مستندة في الإدانة إلى أقوال هذا الشاهد، وردت على طلب الدفاع رداً غير سديد فإن حكمها يكون معيباً، وقد كان عليها أن تنتظر حضور الشاهد وتسمعه في جلسة أخرى ما دام أن ذلك لم يكن ليضر بسير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بصفته من الصيارف المنوطين بحساب النقود المنتدبين للتحصيل اختلس سبعة وثلاثين جنيها من الأموال الأميرية كان قد حصلها من ............... و............... اللذين سلماها له بسبب وظيفته كصراف للمناطقية وميت القائد. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 112 من قانون العقوبات. فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادة سالفة الذكر. ومحكمة جنايات الجيزة بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبغرامة قدرها 30 جنيها وبإلزامه برد مبلغ 30 جنيها لخزينة الدولة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 31/10/1949 إلخ.