الطعن رقم 54 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-3-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب ندب الطبيب الشرعى لمناقشته فى الاصابه التى نشأت عنها العاهة
⚖️ طلب اجراء معاينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدافع عن المتهم في إحداث العاهة قد طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في الإصابة وهل حدثت من ضربة أو من أكثر، وخصوصاً لاشتراك آخرين معه في الضرب، فرفضت المحكمة هذا الطلب على أساس أنه بالرجوع إلى التقارير الطبية المقدمة في الدعوى تبين أن ما ذكر بها من الوضوح بحيث لا يحتمل أي لبس ولا يعتوره غموض، فضلاً عن أنه مذكور في التقرير الطبي الابتدائي عن إصابة رأس المجني عليه أنها إصابة نشأت عن المصادمة بجسم صلب راض كالعصا الغليظة، مما يتفق مع تصوير المجني عليه، فإن المحكمة تكون قد بينت السبب الذي من أجله رفضت ذلك الطلب، وهو سبب من شأنه أن يبرر ما رأته من عدم لزومه للفصل في الدعوى. ولا يكون ثمة وجه لما يثيره هذا المتهم في هذا الخصوص الذي فصلت المحكمة فيه بما لها من سلطة التقدير فيما يتعلق بالمعلومات الفنية أو الوقائع التي ترى الوقوف عليها. ولا يقبل الاحتجاج بما يقول به هذا المتهم من أن المطلوب استدعاؤه خبير يوجب القانون حضوره بوصف أنه خبير ما دام الرأي الذي انتهى إليه الخبير واكتفت به المحكمة كان معروضاً للبحث كعنصر من عناصر الإثبات، للمتهم أن يعرض له ويناقشه وللمحكمة أن تقدره، مثله في ذلك مثل شهادة الشهود وعناصر الاستدلال الأخرى التي تطرح أمامها على بساط البحث.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه ضرب ............... عمدا بعصا على رأسه فأحدث به جرحا رضيا بمقدم الجدارية اليمنى نشأن عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة في مساحة قطرها 4/3 و1 سنتيمترا يجعل المصاب عرضة للمؤثرات الجوية والصدمات الخفيفة التي قد تقع على هذا الجزء من المخ والتي ما كانت تؤثر على المصاب لو أن المخ ظل حافظا لوقايته الطبيعية، وتعرض حياة المصاب للخطر بتعريضه للالتهابات السحائية والصرع. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر بجلسة 19 أبريل سنة 1949 بإحالته إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للمادة سالفة الذكر.
سمعت محكمة جنايات الجيزة هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمادة الاتهام بمعاقبة ............... بالسجن لمدة ثلاث سنين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.