⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 50 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-2-7 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمتي الشروع في سرقة كيروسين وفك أختام مصلحة السكة الحديد الموضوعة على الصهريج وطبقت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لما بين الجريمتين من الارتباط وقضت عليه بالعقوبة الأشد وهي عقوبة الشروع في السرقة فلا مصلحة للمتهم فيما يثيره في الطعن على هذا الحكم من جهة كون الأختام ليست لمصلحة السكة الحديد بل هي لشركة الغاز المصرية وهي ليست مصلحة حكومية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد قررت سماع شهود الإثبات جميعاً وأمرت بإعلانهم لجلسة تالية ثم في جلسة المرافعة سمعت من حضر منهم، ولم يتمسك المتهم ولا محاميه بسماع من تخلف، بل ترافع المحامي وناقش أقوال الشهود جميعاً، من حضر ومن لم يحضر، فلا يكون للمتهم أن ينعي على المحكمة أنها لم تسمع غير من حضر من الشهود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما: (أولا) شرعا مع آخر مجهول في سرقة كيروسين شركة الغاز المصرية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو ضبطهم متلبسين وفرارهم قبل تمام فعلتهم. (ثانيا) بأنهما في الزمان والمكان سالفى الذكر فضا أختام مصلحة السكة الحديد الموضوعة على الصهريج. وطلبت عقابهما بالمواد 317/5 و321 و147 و150 من قانون العقوبات. سمعت محكمة الزقازيق الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام وبالمواد 32/2 و55 و56 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وإيقاف التنفيذ خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وذلك عن التهمتين. فاستأنفا هذا الحكم وطلبا إلغاءه والحكم ببراءتهما مما هو منسوب إليهما كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة الزقازيق الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وإلغاء إيقاف التنفيذ. فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ.