⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-2-7 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اثار النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أدانت المحكمة المتهم في إحداث عاهة برأس المجني عليه مستندة في ذلك إلى قول المجني عليه وإلى الكشف الطبي، وكان الثابت بالكشف الطبي أنه وجد المجني عليه إصابتان إحداهما كدم رضي بقمة فروة الرأس والأخرى كدم رضي بأيمن الجبهة مع أكيموز شديد بجفني العين اليسرى والملتحمة وأن الطبيب يرجح أن المصاب قد ضرب على رأسه مرتين، وكان المجني عليه - على ما أورده الحكم من أقواله - لم يحدد موضع ضربة المتهم من رأسه، والتقرير الطبي لم يبين أثر كل ضربة أصابت المجني عليه ومبلغ اتصالها بالعاهة، ولم تقم المحكمة الدليل على مساهمة كل من الإصابتين في إحداث العاهة، تلك المساهمة التي قالت هي بها وأقامت عليها مسؤولية المتهم عن العاهة، فحكمها هذا يكون قاصراً متعيناً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعن الثاني الذي أدين بضرب مجني عليه آخر إذ أن وحدة الواقعة التي أتهما بها توجب لحسن سير العدالة أن تعاد المحاكمة بالنسبة إلى كليهما وأن تحال القضية إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما في ليلة 28 ديسمبر سنة 1947 الموافق 15 صفر سنة 1367 بدائرة مركز منفلوط مديرية أسيوط. الأول ضرب ............... عمدا فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظمتي الجداريتين مساحته 6×5 سنتيمترات ويعرض حياته لخطر الالتهابات المخية وحدوث نوبات الشلل والجنون ويقلل من كفاءته وقدرته على العمل لدرجة لا يمكن تحديدها نظرا لجسامة المضاعفات. والثاني ضرب ............... فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة أن يحيلهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما الأول بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والثاني بالمادة 242/1 من ذات القانون، فقرر بذلك في 24 مايو سنة 1948. وادعى ............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم الأول بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. سمعت محكمة جنايات أسيوط الدعوى وقضت حضوريا في 17 ديسمبر سنة 1949: (أولا) بمعاقبة ............... بالسجن ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مائة جنيه مصري على سبيل التعويض والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. (وثانيا) بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل ستة شهور عملا بالمادة 242/1 عقوبات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 20 ديسمبر سنة 1949، وقدم أولهما وحده تقريرا بأسباب طعنه في 2 يناير سنة 1950، كما قدم الاثنان تقريرا آخر بأسباب طعنهما في 4 من الشهر المذكور. وبجلسة الاثنين 6 فبراير سنة 1950 المحددة لنظر الطعن سمعت هذه المحكمة المرافعة على الوجه المبين بمحضر الجلسة وأجلت النطق بالحكم إلى اليوم.