الطعن رقم 385 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1960-2-11
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالة الإعلان للشركات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباسى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الوقائع تتحصل كما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الاوراق فى ان النقابة للطاعنة تقدمت الى مكتب العمل بشبرا بطلب مؤرخ فى 8 من مايو سنة 1953 يتضمن إلزام الشركة المطعون عليها بإيجاد وسائل لنقل العمال الى مركز عملهم وتخصيص عربة إسعاف لنقل المصابين منهم الى المستشفى وإصلاح العيادة والترخيص للمرض بإحالة المصاب مباشرة الى المستشفى وتحديد ساعات العمل بثمانى ساعات وصرف الإنتاج لجميع العمال ونظرا لعدم تمكن مكتب العمل من حسم النزاع فقد أحاله الى لجنة التوثيق التى أحالته بدورها الى هيئات التحكيم وقد صدر حكمها فى 31/10/1953 بتقرير حق العمال فى نقيام المصنع بنقلهم الى المصنع ورفض باقى الطلبات فقررت الطاعنة بالطعن فى ذلك القرار بنقلهم الى المصنع بطريق النقض بتاريخ أول ديسمبر سنة 1953 ثم عرضت القضية على دائرة فحص الطعون فقررت بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1956 إحالتها على الدائرة المدنية وفى الجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها طالية الحكم بعدم جواز الطعن لأن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف دون القرارات الصادرة من هيئات التحكيم فأصدرت الدائرة المدنية قرارها بضم الدفع اللا المةوضوع ورخصت للنيابة بتقديم مذكرة برأيها فى موضوع وحددت لنظر الطعن جلسة ثانية ثم قررت استيعاد الطعن حتى تسدد الرسوم المستحقة وبعد ان تم تسديدها حدد لنظر الطعن جلسة 28 يناير سنة 1960 وفيها أصرت النيابة على ما ورد فى مذكرتها التكميلية طالبة رفض الطعن موضوعا.
وحيث ان الدفع بعدم جواز أصبح غير ذى موضوع بعد صدور القانون رقم 8 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 إذ نصت المادة الثالثة من ذلك القانون على ما يلى على محكمة القضاء الادارى ان تحيل بدون رسوم الى محكمة النقض الطعون التى رفعت اليها عن قرارات هيئات التحكيم وذلك بالحالة تكون عليها وتفصل محكمة النقض فى تلك الطعون وكذلك الطعون التى رفعت اليها قبل العمل بأحكام هذا القانون ومؤدى هذا النص ان هذه المحكمة تختص بالفصل فى الطعون التى رفعت اليها عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بهذا القانون ومن يكون هذا الدفع متعين الرفض .
ومن حيث ان المطعون عليها دفعت ببطلان الطعن لعدم إعلان تقريره إعلانا صحيحا قائلا ان النقابة اعتبرت ان إدارة الشركة هو أبو زعبل ولم تذكر اسم ممثلها واعلنت تقرير الطعن لمصنع الشركة فى أبى زعبل مخاطبا مع رئيس العمل فى حين ان مركز إدارة الشركة هو القاهرة وان رئيس مجلس الادارة هو الذى يمثلها.
ومن حيث ان الدفع فى محله ذلك ان الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات توجب فيما يتعلق بالشركات التجارية تسليم صورة الاعلان فى مركز الشركة لاحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير فإن لم يكن للشركة مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او فى موطنه ولما كانت المطعون عليها من الشركات التجارية فإنه كان من المتعين توجيه الإعلان اليها فى شخص أحد ممثليها الذين نصت عليهم المادة المذكورة ولما كان الثابت من محضر إعلان تقرير الطعن انه وجه الى الشركة مخاطبا مع رئيس المعمل فإن هذا القانون اإعلان يكون قد وقع باطلا وفقا لنص المادتين 14، 24 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات فيما يتعلق بالشركات التجارية تسليم صورة الإعلان فى مركز الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير ، فإن لم يكن للشركة مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه ، فإذا كان الثابت من محضر إعلان تقرير الطعن أنه وجه إلى المطعون عليها - وهى من الشركات التجارية - مخاطبة مع رئيس المعمل ، فإن هذا الإعلان يكون باطلا وفقا لنص المادتين 14،24 من قانون المرافعات .