الطعن رقم 44 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-2-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركانه وطرقه
⚖️ تزوير المحررات - اركانه وطرقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الخاص في جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى. فإذا كان الحكم قد استخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفي من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الاسم الذي انتحله لنفسه وبنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... (المطعون ضده) بأنه: (أولا) اشترك بطريق المساعدة مع موظف قلم تحقيق الشخصية البريطاني السري الحسن النية في تزوير عرفي هو تصريح دخوله معسكر جنيفة رقم 9858 في 22 أبريل سنة 1949 وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تسمى باسم ............. وقدم إيصال تحقيق الشخصية الخاص به فأثبت هذا الاسم في المحرر المذكور فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة. (ثانيا) استعمل هذا التصريح المزور مع علمه بتزويره في دخوله معسكر جنيفة والعمل به. وطلبت عقابه بالمواد 40/3 و41 و211 و213 و215 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة السويس الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. بحبس المتهم شهرا مع الشغل والنفاذ. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة التشديد للتهمة الأولى والحكم في الثانية ومحكمة السويس الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت غيابيا بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما نسب إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات.
فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.