الطعن رقم 41 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-3-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
علامة تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دفاع
⚖️ متهم بتقليد علامة تجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم بتقليد علامة تجارية مسجلة قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يقلد هذه العلامة وإنما هو أنشأ لنفسه علامة من سنة 1939 واستمر على استعمالها من وقت إنشائها، ولكن المحكمة قضت بتأييد الحكم الصادر بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع الجوهري فحكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية كلا من 1- ............... 2- ............... - بأنهما في 23 يناير سنة 1946 بروض الفرج قلدا علامة تجارية مسجلة ل........... بكيفية تدعو لتضليل الجمهور وطلبت عقابهما بالمواد 1 و3 و5 و33 و34/2 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939.
وقد ادعى ............... بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهما بمبلغ واحد وعشرين جنيها بصفة تعويض.
سمعت محكمة جنح روض الفرج الجزئية الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين ألف قرش وإلزامهما بأن يدفعا للمدعي المدني مبلغ 21 جنيها والمصاريف المدنية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمدعي المدني وأعفتهما من المصاريف الجنائية.
فاستأنف المتهم الأول الحكم كما استأنف المتهم الثاني.
سمعت محكمة مصر الابتدائية هذه الدعوى بهيئة استئنافية وقضت فيها حضوريا بقبول استئناف المتهم الأول شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة له وألزمته بالمصاريف المدنية الاستئنافية وعدم قبول استئناف المتهم الثاني شكلا لرفعه بعد الميعاد وألزمته بالمصاريف المدنية وأعفتهما من المصاريف الجنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.