الطعن رقم 40 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-2-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت العقوبة التي قضى بها الحكم المطعون فيه تدخل في نطاق العقوبة المقررة بالمادة 215 من قانون العقوبات للتزوير في المحررات العرفية فلا مصلحة للطاعن من نعيه على الحكم أنه اعتبر الورقة المزورة ورقة رسمية حالة كونها عرفية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذه الطاعنة بأنها: (أولا) اشتركت بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما ............... و............... مع موظفي مراقبة المعاشات بوزارة المالية في ارتكاب تزوير في ورقة أميرية هي شهادة مقدمة لإدارة صرف المعاشات على الاستمارة رقم "93" سايرة تفيد أن المذكورة على قيد الحياة ولم يعقد عليها بعد وفاة مورثها الذي تستحق معاشه وذلك حال تحريرها المختص بوظيفتهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة إذ قررت أمامها كذبا بأنها لم تتزوج بعد وفاة مورثها والحال أنها تزوجت بتاريخ 3 أغسطس سنة 1944 فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة. (ثانيا) استعملت هذه الورقة الأميرية المزورة مع علمها بتزويرها بأن قدمتها إلى الموظف المختص بمراقبة المعاشات. (ثالثا) توصلت بالاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 77 جنيها و550 مليما من خزانة وزارة المالية وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة بأن ارتكبت التزوير المبين في التهمة الأولى في الشهادة أنفة الذكر وقدمتها إلى الموظف المختص بصرف المعاش لصرف ما ادعته من معاش فسلمه إياها بناءً على هذا الاحتيال، وطلبت من قاضي الإحالة أن يحيلها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 40 و41/3 و42 و213 و214 والجنحة المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام وبالمادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل ستة شهور.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.